اللغة:  العربية
بحث
الجمعة في ١٠ ايلول ٢٠١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الصفحه الرئيسية التدرج حقوق وواجبات المتدرج
 
حقوق وواجبات المتدرج

من قانون تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني: الفصل الثاني

في حقوق المتدرج
المادة 22
لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة "المحامي" دون أن يضيف اليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشىء مكتباً باسمه قبل انتهاء تدرجه.

المادة 23
للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد ومجلس النقابة

المادة 24
يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية:
1ـ محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها.
2ـ محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط.
3ـ محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25
يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

 

واجبات المتدرج
وفقا للنظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت، على المتدرج أن يسجل عدد من الجلسات تتراوح ما بين 150 و300 جلسة خلال مدة ثلاث سنوات.

يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في أوقات يحدّدها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج ، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضيعها وينظم جدولاً بأسماء من يحضرها من المتدرجين.
كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل ، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.