اللغة:  العربية
بحث
الثلثاء في ٧ ايلول ٢٠١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الصفحه الرئيسية اخبار النقابة ونشاطاتها أخبار النقابة
 
أخبار النقابة أرشيف
جدول بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة  
الخميس في ٢٢ تشرين الاول ٢٠٠٩
 

ان مجلس نقابة المحامين في بيروت،

عطفاً على أحكام المادة 68 وما يليها من قانون تنظيم المهنة، يرى:
1- ان تحدد اتعاب المحاماة بعقد خطي، مسبق بين المحامي وموكله بما يؤمن علم الموكل مسبقاً بمقدار الاتعاب وكيفية احتسابها.
2- ان تكون الاتعاب عادلة للفريقين، متناسبة مع عمل المحامي وأهمية العمل القانوني والوقت الذي يستغرقه، تؤمن للمحامي عيشاً كريماً ولا تكون فاحشة.
3- ان لا يتقاسم المحامي اتعابه مع غير زملائه.

والمجلس في هذا السبيل،
ومع الاستئناس بالجدول السابق الذي أقرّه مجلس النقابة بتاريخ 19/8/1998، والأخذ في الاعتبار تطور غلاء المعيشة، يقرر ما يأتي:

انقر هنا لتحميل الجدول كاملاً

أقرّ مجلس النقابة هذا الجدول
في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2009

 
المصدر : www.bba.org.lb