ان مجلس نقابة المحامين في بيروت،
عطفاً على أحكام المادة 68 وما يليها من قانون تنظيم المهنة، يرى:
1- ان تحدد اتعاب المحاماة بعقد خطي، مسبق بين المحامي وموكله بما يؤمن علم الموكل مسبقاً بمقدار الاتعاب وكيفية احتسابها.
2- ان تكون الاتعاب عادلة للفريقين، متناسبة مع عمل المحامي وأهمية العمل القانوني والوقت الذي يستغرقه، تؤمن للمحامي عيشاً كريماً ولا تكون فاحشة.
3- ان لا يتقاسم المحامي اتعابه مع غير زملائه.
والمجلس في هذا السبيل،
ومع الاستئناس بالجدول السابق الذي أقرّه مجلس النقابة بتاريخ 19/8/1998، والأخذ في الاعتبار تطور غلاء المعيشة، يقرر ما يأتي:
أقرّ مجلس النقابة هذا الجدول
في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2009












أرشيف





