تعميــــــــــــــــم
عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي المعدّلة،
وتبعاً لقرارات مجلس نقابة المحامين في بيروت المتعلقة بإلزامية تسجيل الوكالات الخاص بدعوى أو الوكالة العامة السنوية Contentieux.
وتسهيلاً لعملية التسجيل بالسرعة الممكنة، وضع مجلس النقابة بتصرّف الزملاء في مراكز النقابة ببيروت والمناطق استمارات تسجيل وكالات يمكنهم الحصول عليها في أي وقت بحيث تتمّ عملية تسجيل الوكالة على الشكل الآتي:
1- يُصار إلى ملء الاستمارة سلفاً من قبل الزملاء بالمعلومات المتعلقة بالوكالة المطلوب تسجيلها أو بالمستند المتعلق بالوكالة السنوية Contentieux.
2- تقدم الاستمارة مع صورة الوكالة (أو المستند المتعلق بالوكالة السنوية Contentieux) للموظف المولج تسجيل الوكالات، فيحتفظ بالإستمارة وينظم الإيصال المثبت للدفع – مرمزاً أو ممكناً – ويعيده لطالب التسجيل مع ختم الوكالة أو المستند موضوع التسجيل.
تعتمد المحاكم وأمانات السجل التجاري نموذج الإيصال الممكنن أسوة بالإيصال المرمز المعمول به حالياً.
بيروت في 3/3/2010
نبيل طوبيا
أمين الصندوق
ملاحظة: يعتمد الإيصال الممكنن في بيروت بمرحلة أولى، على يصار إلى اعتماده لاحقاً في مراكز المحافظات، ومن ثم في بقية المناطق حيث يلزم الأمر؛ ويبقى كلّ من الإيصالين، المرمز أو الممكنن، معتمداً وصالحاً من قبل المحاكم وأمانات السجل التجاري. لتحميل استمارة تسجيل الوكالة يُرجى الضغط هنا
---------------------------------------------------
حضرة الزملاء المحامين الكرام
يُرجى أخذ العلم، أنه استناداً إلى قرار مجلس النقابة تاريخ 16/4/2009، القاضي بتعديل البندين الرابع والثامن من المادة 126 من النظام الداخلي، يجب تسجيل التوكيل العام السنوي Contentieux مرة واحدة في كل سنة، لقاء رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية في السنة، يُدفع في صندوق النقابة؛ سواء نظم التوكيل العام السنوي بشكل وكالة لدى الكاتب العدل أم بشكل أم بشكل كتاب أو بموجب محضر، وقد أبلغت أمانات السجل التجاري بما يلي:
أولاً: التقيّد بقرار مجلس النقابة المذكور آنفاً، والتأكد لدى أول معاملة يجريها الأشخاص المعنويون والشركات من تسديد الرسم السنوي المشار إليه أعلاه بدءاً من سنة 2009 والسنوات التي تليها، من خلال ضمّ الإيصال المثبت للدفع الحاصل لدى صندوق النقابة.
ثانياً: تكليف الأشخاص المعنويون والشركات بإبراز كتاب خطي، كل سنة، من المحامي المعتمد كوكيل سنوي بالموافقة على تجديد التعاقد السنوي معه.
بيروت في 8/12/2009
نبيل طوبيا
أمين صندوق نقابة المحامين
-------------------------------------------
حضرة الزملاء المحامين الكرام
ان مجلس نقابة المحامين في بيروت؛ سنداً لاحكام المادة 126 (المعدلة) من النظام الداخلي للنقابة،
ووفقاً لأحكام البنود الرابع والسادس والسابع من المادة المذكورة أعلاه،
وسنداً لقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2009، يلفت نظركم الى ما يلي:
أولاً: تحديد بدل قيد وتسجيل الوكالة الخاصة والوكالة العامة غير السنوية المستعملة بدعوى معينة، بمبلغ أربعين ألف ليرة لبنانية في كل مرحلة من مراحل المحاكمة بما فيها مرحلة التنفيذ، وذلك اعتباراً من 1/7/2009.
ثانياً: تحديد بدل قيد وتسجيل الوكالة العامة السنوية (Contentieux) بمبلغ مئة ألف ليرة لبنانية في كل سنة سواء نظم ذلك بشكل وكالة لدى كاتب العدل أم بشكل كتاب أو بموجب محضر، وعلى أن يستوفى أيضاً عن الوكالة العامة السنوية، مبلغ أربعين ألف ليرة لبنانية عند استعمالها في كل دعوى وفي كل مرحلة من مراحل المحاكمة بما فيها مرحلة التنفيذ سنداً لأحكام البند الرابع من المادة 126 من النظام الداخلي، وذلك اعتباراً من 1/7/2009.
بيروت في 30/6/2009
نبيل طوبيا
امين صندوق نقابة المحامين












أرشيف






